Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب الصيام

ذلك في "التمهيد" في ترجمة عطاء الخراساني، وتعيين أنه سلمان بن صخر، قال: والظاهر أنه وهْم لأن المحفوظ أنه ظاهرَ مِن امرأته ووقع عليها في الليل لا أن (أ) ذلك كان منه بالنهار، انتهى.

قال المصنف -رحمه الله تعالى (١) -: والظاهر أنهما قضيتان (ب)، فإنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنه كان صائمًا.

وقوله: "هلكتُ": في رواية "أنا الأخِر هلكتُ" بفتح الهمزة والخاء المعجمة المكسورة بغير مَدّ، أي: الأبعد، وقيل: الأرذل، وفي رواية "احترقتُ"، وفي رواية: "ما أراني إلا قد هلكتُ" وهذا يفهم أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مَجاز عن العِصيان المؤدي إلى ذلك، فجعل المتوقع كالواقع إقامة للمُسبب مقام سببه لإفضائه إليه، وفي ذلك دلالة على أن حُكم الكفارة المذكور (جـ) لا يتعلق بالناسي إذ لا إثم عليه، وهو قول الجمهور ومشهور من قول مالك.

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي، قالوا: لأنه ﷺ لم يستفصله عن ذلك، وتَرْك الاستفصال عن الفِعْل ينزله منزلة العموم في القول.

والجواب بأنه قد عُرف حاله من العمدية بما (د) ذَكَرَ فلا إيهام حتى يستفصل، وقد ورد في بعض ألفاظه أيضًا (٢)، أنه جاء وهو ينتف شعره

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 72 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.