Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

باب صَوم التطوع وما نهي عن صومه

٥٢١ - عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عَرَفَة، قال: "يُكَفِّرُ السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم وُلِدْتُ فيه أو بُعِثْتُ فيه وأنزل عليّ فيه" رواه مسلم (١).

قوله: "وسئل عن صيام يوم عاشوراء": أي ما حكمه، وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكى فيه القصر، وزعم ابن دُريد أنه اسم إسلامي، وأنه لا يُعرف في الجاهلية، ورَدَّ ذلك ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى صحته في كلام الجاهلية، وبما روي عن عائشة (٢) "أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وكان النبي ﷺ يصومه قبل أن يهاجر، وأمر بصومه في أولِ السنة الثانية من مقْدمه" (٢) لأن قدومه كان في شهر ربيع الأول وكان فَرْض رمضان بعده في أثناء السنة الثانية فلهذا لم يقع الأمر بصومه واجبًا إلا في سنة واحدة، وصيام قريش لعاشوراء لعلهم تلقوه من الشرايع، كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك.

وذكر الباغندي الكبير (٣) في المجلس الثالث عن عكرمة أنه سُئل عن ذلك، فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك، أو لأنه وُلد فيه إبراهيم كما في حديث أبي سعيد بن أبي راشد فتناقل تعظيمه في ولد إبراهيم.

ولكنه لا دلالة في هذا لأن الكلام في تسميته لا في صومه، كذا قيل،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 99 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.