Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره.

المذهب الثاني: أن الدباغ لا يطهر شيئًا من الجلود وهو قول أكثر العترة، ورواية عن أحمد وعن مالك، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وحجتهم ما أخرجه الشافعي في سنن حرملة وأحمد، والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان (١) عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر (٢)، وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين، قال الترمذي (٣) حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده لما قيل عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة. قال ابن حبان (٤): بل ابن عكيم شهد كتاب النبي ﷺ، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك، وقد ذكر الاضطراب في رواية ابن عدي والطبراني من حديث (٥) شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، و (أ) في رواية أبي داود (٦) عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم، فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إليّ وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم الحديث (٧)،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 136 (SanadKitab #17747, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.