Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

وفيه أن العُمرة غير واجبة، ولا دلالة فيه لأن ترك الذكر لا يدل على عدم الحكم.

٥٥٥ - وعنه "أن امرأة من جهينة جاءت إِلى النبي ﷺ فقالت: إِن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري (١).

قوله "إِن امرأة" قال المصنف -رحمة الله عليه-: "لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها، ولكنه روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني أن عائشة (٢) أتت النبي ﷺ فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال "اقضي عنها" أخرجه مسدد، وهي بالغين المعجمة (٣) والشين المعجمة (٣)، وتردد هل بتقديم الياء المثناة من تحت على الشين (٤) أو بتأخيرها، وفي رواية النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنان الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ عن أمها توفيت ولم تحج "الحديث" (٥) (٦).

وهو محتمل أن المرأة المذكورة هي هذه وأن السائل هو زوجها بأمرها

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 192 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.