Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

يومين (١)، وفي حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم وليلة (٢) فالتقييد متعارض، وقد عمل العلماء بالمطلق لتعارض التقييدان (٣)، وكان القياس الاقتصار على أقلها لأنه منطوق ونفيه من الأكثر بالمفهوم.

وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما سمي سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه (٤) انتهى. وقد وردت أحاديث فمنها عن أبي هريرة "لا تسافر امرأة بريدًا إلا ومعها محرم عليها" أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي (٥).

وعنها "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم (٦)، وأحمد وأبو داود عن ابن عمر (٧)، ومسلم والطيالسي عن أبي سعيد (٨).

وعن أبي أمامة: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها زوجها" أخرجه الدارقطني (٩).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 197 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.