Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

وقال أبو حنيفة: يسقط عنه بشرط أن يعود ملبيًا، وذهب أحمد إلى أنه لا يسقط الدم (أ) والأفضل في كل (ب) ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد إلى مكة فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز.

فائدة: حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سَنَة وقت النبي ﷺ المواقيت؟ فقال: عام حج.

وفي حديث ابن عمر أخرجه البخاري في باب العلم بلفظ: "أن رجلًا قام في المسجد فقال يا رسول الله: من أين تأمرنا أن نهل؟ " (١).

٥٦١ - وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق" رواه أبو داود والنسائي (٢) وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه (٣)، وللبخاري "أن عمر هو الذي وقت ذات عرق" (٤).

وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس ﵁ "أن النبي ﷺ وقت لأهل المشرق العقيق" (٥).

حديث عائشة تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عنها.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 216 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.