Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

الصغير وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. فاصلة بين نجد وتهامة وهي محاذية لقرن المنازل ولذلك حدها عمر.

والعقيق المذكور في حديث ابن عباس هو وادٍ يَدفق ماؤه في غوري تهامة (١). قال الأزهري: هو حدا ذات عرق، وفيه دلالة على أنه ميقات أهل العراق. وقد جمع بينه وبين الحديث الأول بأن ذات عرق ميقات للوجوب والعقيق للاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، أو أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهو أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، ووقع ذلك في حديث لأنس (أ) وإسناده ضعيف، أو أن (ب) ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة (جـ)، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق ولم يَقُلْ به أحد وإنما قالوا: يستحب احتياطا، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من "الربذة" وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجريري. قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إنْ كان ذات عرق غير منصوصة وذلك أنها تحاذي ذات الحليفة وذات عرق بعدها، والحكم في مَنْ ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه لكن لما سَنَّ عمر ذات عرق وتبعه جمع من الصحابة واستمر عليه العمل فكان أولى بالاتباع، ويستدل به على أن مَنْ حاذى ميقاتا من هذه المياقيت من غير أهل النواحي الموقت لها أن يحرم من المحل الموازي للميقات الذي هو أقرب إليه، والمقصود

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 219 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.