Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

باب الإحرام وما يتعلق به

الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما بالنية.

٥٦٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: "ما أهل رسول الله ﷺ إِلا من عند المسجد" متفق عليه (١).

قال ابن عمر: هذا رد على من قال إنه ﷺ أهل (أ) من البيداء، فقال ابن عمر بيداؤكم هذه الذي يكذبون على رسول الله ﷺ فيها، ما أهل رسول الله ﷺ الحديث (٢). والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة، وفي رواية أخرى "إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره" (٣)، والبيداء التي أنكر ابن عمر هي الشرف التي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي تقرب من ذي الحليفة، سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء، والشجرة المذكورة كانت عند المسجد، والتكذيب المذكور هنا مراد به الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإن لم يتعمد، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أنه ﷺ "ركع بذي الحليفة ركعتين ثم حين (ب) استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 233 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.