Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 253

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

غير مُحْرم قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه وكانوا محرمِين: "هل منكم (أ) أحدٌ أمره أو أشار إِليه بشيء؟ قالوا: لا، قال فكلوا ما بقى من لحمه" متفق عليه (١).

قوله "وهو غير محرم" يقال كيف جاز له عدم الإحرام، وقد جاوز الميقات؟ وأجيب عنه بأن المواقيت لم تكن وقتت، وقيل: لأن النبي ﷺ بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، وقيل: إنه خرج (ب) معهم ولكنه لم ينو حجًّا ولا عمرة، وهو بعيد، وقيل: لأنه لم يكن خرج مع النبي ﷺ من المدينة بل بعثه أهل الدينة بعد ذلك إلى النبي ﷺ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة (٢)، وقوله "هل منكم أحد ... " إلخ. فيه دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا لم يكن من المحرم إعانة على قتله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وداود، والحديث صريح في ذلك، وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم (جـ) الصيد، وإن لم يكن منه إعانة، وقد حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس ﵃ قالوا لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣) والمراد بالصيد المصيد.

وأجاب الأولون عن ذلك بأن (د) المراد بالصيد الاصطياد، والحديث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 253 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.