Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

وجهان أصحهما أنها تطهر (١)، وكذا في شرح الأثمار لابن بهران، وفي شرح الفتح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب، وعند المؤيد بالله (٢) أنها تطهر بالعلاج، وإن كان حراما للاستحالة، وقال أبو حنيفة (٣): بل يحل العلاج وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله ﷺ في حديث أم سلمة في تطهير الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل كما يحل خل الخمر رواه الدارقطني (٤).

وأجيب أولًا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن (٥) فضالة، وهو ضعيف، وثانيا بأنه (أ) متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج (ب، جمعا بين الأحاديث.

قال النووي (٦) -رحمه الله تعالى- وقد أجمعوا على (جـ) أنها إذا تخللت بنفسها من دون علاج (طهرت، وقد حكى عن سحنون (٧) المالكى أنها لا تطهر، "فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى.

وقال الإِمام المهدي في (٨) البحر: بل كثير من أصحابنا أنها لا تطهر د)، كان تخللت بنفسها من دون علاج، ومنهم الإِمام أحمد بن سليمان، وعن مالك في تخليل الخمر ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام فلو خللها عصى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 154 (SanadKitab #17747, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.