Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١)، وقال ابن ميادة:

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولا أن أحصرتك شُغُول (أ)

ويقال حصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سجن، ومنه قيل للمَحْبَس الحصير والملك الحصير لأنه محجوب هذا هو الأكثر في كلامهم وقال بعضهم: أحصر وأحصر بمعنى واحد وهو المنع في كل شيء مثل صده وأصده، وحكاه الزمخشري عن الفراء وأبي عمرو (ب) الشيباني، واختلفت أيضًا أقوال الصحابة. فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلًا لُدِغَ بأنه محصر، أخرجه ابن جريج بإسنادٍ صحيح عنه.

وأخرج عبد بن حميد عنه، وعلقه البخاري في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قال: "الإحصار من كل شيء يَحْبسه" (٢) قال المصنف (٣) -رحمه الله تعالى- وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه.

وأخرج ابن المنذر (٤) عن ابن عباس نحوه ولفظه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ قال: "من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبس عن البيت بمرض يجهد أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإنْ كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه". وقال آخرون:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 383 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.