Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح، فتشبيهه بالخاط والبزاق دليل الطهارة كما أنهما طاهران، وأما الأمر بمسحه بالخرقة أو الإِذخرة فيحتمل أن ذلك لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب الصلاة، وقد يعارض بأن حديث الغسل والفرك أصح وأشهر، ولأنهما من (أ) رواية الصحيحين وهما أرجح: (وفي رواية ابن خزيمة (١) عن عائشة كان (ب) يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه) (جـ)، ويجاب عن ذلك بأنه لم يكن فيهما أمر من النبي ﷺ لها بذلك وإنما ذلك حكاية فعل منها أو من النبي ﷺ، وهذا قول صريح في الطهارة ويرد ذلك بأنه قد ورد الأمر في رواية أنه قال لعائشة في المني: "اغسليه رطبا وافركيه يابسا" (٢)، ويجاب عنه بأن ابن الجوزي قال في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق (٣) وإنما نقل إنها هي (د) كانت تفعل ذلك كما تقدم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: أما الحت فقد ورد الأمر به في رواية صحيحة لما أجنب ضيف كان عند عائشة فغسل الثوب من الجنابة، فقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بحته (٤). وأما حديث عمار فقد قيل عليه: إنه تفرد به ثابت بن حماد (٥) عن علي بن زيد بن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 163 (SanadKitab #17747, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.