Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب، سواء كان معلقا بكلمة شرط أو لا (١). وفي اصطلاح علماء العربية يطلق على تعليق جملة بأخرى، وعلى أداة التعليق، وعلى المعلق عليه بتقدير حصوله، والمراد هنا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم.

والمذكور في هذا الكتاب من شروطه [هو] (أ) ما أشير إليه في حديث جابر (٢) من الشرط اللازم، وفي حديث بريرة (٣) من الشرط المنهي عنه الذي ليس في كتاب الله، وغيره مما أشير إليه في أثناء الأحاديث، واستيفاء شروط البيع مستوفاة في كتب الفروع.

واختلف في ذلك عبارة الكتب، فمنهم من جعل الإيجاب والقبول شرطًا، كالإمام المهدي في "الأزهار" (٤)، وكصاحب "المنهاج" (٥)، ومنهم من جعل ذلك ركنًا كالغزالي (٦).

وقوله: وما نهي عنه منه. يحتمل أن يريد بذلك ما نهي عنه من البيوع، وقد ذكر جملة من المنهيات في الكتاب، ويحتمل أن يريد ما نهي عنه من

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 11 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.