Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

الخندق عشرة آلاف درهم للنبي ﷺ في جثة نوفل بن عبد الله، فلم يأخذها، ودفعه إليهم بغير عوض (١).

قال القاضي (٢): تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث.

ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير. حكاه ابن المنذر (٣) عن الأوزاعي وبعض المالكية وأبي يوسف. فعلى هذا فيجوز بيعه.

واستثنى بعض العلماء من الميتة ما لا تَحُلُّه الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر (أ)، فيجوز بيعه. وهو قول أكثر المالكية والحنفية والهدوية إلا أن الهدوية قالوا (٤): من غير نجس الذات، وهو الكلب والخنزير والكافر، فأما هذه فهو نجس.

واستثنى بعضهم مع هذه العظم والسن والقرن والظلف (٥). وقال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 18 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.