Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

الحديث رُوي بألفاظ مختلفة، فرواه بهذا اللفظ إلا قولَه: "أو يتتاركان". فإنه بلفظ: "أو [يترادان] (أ) ". أحمد وأبو داود والنسائي (١)، وزاد فيه ابن ماجه: "والمبيع قائم بعينه". وكذلك لأحمد (٢) في رواية: "والسلعة كما هي".

وللدارقطني (٣) عن أبي وائل عن عبد الله، قال: "إذا اختلَف البيعان والمبيع مستهلَك، فالقول قول البائع". ورفع الحديث إلى النبي ﷺ.

وأبو وائل هذا هو عبد الله بن بَحِير (٤) الصنعاني، بالباء الموحدة والحاء المهملة وبعدها ياء وراء، القاصُّ، شيخ لعبد الرزاق، وثقه ابن معين (٥)، وقال ابن حبان (٦): يروي العجائب التي كأنها معمولة، لا يحتج به، وما هو بعبد الله بن بَحِير بن رَيْسان (٧). ولكنه مع هذا الاختلاف لا يقبل ما تفرد به بقوله: "والمبيع مستهلَك". وهي معارضة لقوله: "أو [يترادان] (ب) ".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 23 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.