Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 48

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

وقوله: "خذيها". ظاهر في أن الشراء لنفس الرقبة، وأن ذلك صحيح.

وقوله: "واشترطي لهم الولاء". ثبتت هذه اللفظة في رواية هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد بها دون غيره، ولكنه ثَبَتٌ حافظ مقبول ما تفرد به.

واختلف العلماء في تأويل هذا، فقال الشافعي والمزني (أ): معناه: اشترطي عليهم الولاء. واللام بمعنى "على". وقد ورد مثل هذا كثيرا مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (١). وقوله: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (٢). وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ (٣). وقد ضعف هذا بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم ﷺ اشتراط الولاء. وقد يجاب عنه بأن النبي ﷺ إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر. وقيل: معناه: أظهري لهم حكم الولاء. وقيل: أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه ﷺ كان بين لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ظهر منهم المخالفة قال لعائشة ذلك. ومعناه: لا تبالي، لأن اشتراطهم مخالفة للحق وتعنت وتماد في الباطل، فلا يكون ذلك للإهانة، بل مثل قوله: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ (٤). والمقصود من ذلك الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط، وأن وجوده وعدمه سواء. وقيل: إن اشتراط الولاء مأذون فيه في هذه القصة بخصوصها، والغرض من الإذن فيه هو القصد إلى بيان إبطاله، مثل ما وقع منه ﷺ الإذن بالإحرام بالحج أولًا،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 48 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.