Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 55

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد، قال: وتلخص لي عن الشافعي نفسه فيها أربعة أقوال، وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال. والله أعلم.

٦٢٨ - وعن جابر ﵁ قال: كنا نبيع سراريَّنا أمهات الأولاد والنبي ﷺ حيٌّ لا يرى (أ) بذلك بأسًا. رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه ابن حبان (١).

وأخرجه أحمد، والشافعي، والبيهقي، وأبو داود، والحاكم (٢)، وزاد: في زمن أبي بكر. وفيه: فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ورواه الحاكم (٣) من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف.

قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه ﷺ.

والجواب أن الرواية المذكورة تدل على اطلاعه عليه وتقريرهم، فإن قوله: حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا. فيه دلالة على ذلك. فإنه إذا كان الرواية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 55 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.