Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

تبعه حتى تستوفيه".

وأخرج أحمد (١) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".

وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت (٢) أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر (٣).

وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه (٤) من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في "الصحيحين" (٥): حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي (٦): "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد (٧): "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي (٨):

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 69 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.