تبعه حتى تستوفيه".
وأخرج أحمد (١) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت (٢) أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر (٣).
وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه (٤) من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في "الصحيحين" (٥): حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي (٦): "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد (٧): "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي (٨):