يسار قالت: سألت النبي ﷺ عن دم الحيض، فقال: "اغسليه"، فقلت: اغسله فيبقى أثره، فقال: ﷺ: "الماء يكفيك ولا يضرك أثره" وفيه ابن لَهِيعَة" (١).
قال إبراهيم الحربي (أ): لم يسمع بخولة (ب) بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه الطبراني (٢) في الكبير من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول، وأخرج الدارمي (٣) موقوفا على (جـ) عائشة أنها قالت: "إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران، ورواه أبو داود (٤) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة (د).
والحديث يدل على (هـ) أنه يكفي في إزالة النجاسة الماء، ولا يجب استعمال شيء آخر من الحواد وهو مذهب المؤيد بالله وأبي طالب (٥) والناصر والمنصور
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 175 (SanadKitab #17747, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.