Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 197

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

بدين. وقال الشافعي (١): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في "العلل" (٢) بأن موسى بن عبيدة تفرد به.

وأخرج الطبراني (٣) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة. حتَّى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ، دين بدين. ولكنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل.

والكالئ من: كلأ الدّين كلئًا فهو كالئ، إذا تأخر، ومنه قولهم: بلغ الله بك أكلأ العمر. أي: أطولَه وأكثره تأخرا. وكلاله إذا أنسأته، وبعض الرواة لا يهمز "الكالئَ" تخفيفا.

قال في "النهاية" (٤): وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء. فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. وقال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. كذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (٥)، وكذا نقله الدارقطني (٦) عن أهل اللغة. وروى البيهقي (٧) عن نافع: هو بيع الدين بالدين. وقد رواه الشافعي (٨) في باب الخلاف فيما يجب به البيع، بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين. والحديث المذكور في الأصل ظاهره أن التفسير

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 197 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.