Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

٦٨١ - عن زيد بن ثابت ﵁، أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. متفق عليه (١). ولمسلم (٢): رخص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

قوله: رخص. الترخيص في الأصل بمعنى التسهيل والتيسير، والرخصة في اصطلاح أهل الشرع ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر.

وهذا فيه دلالة على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم، ويؤخذ منه الرد على من قال من الحنفية: إن دليل تحريم المزابنة عام، وهذا تحليل في شيء آخر. وعلى من قال منهم: إنه منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر. أي الرطب بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ، وهو مصرح باستثنائه في حديث جابر، أخرجه البخاري (٣)، قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتَّى يطب، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا.

وقوله: في العرايا. أي في بيع [ثمر] (أ) العرايا؛ لأن العرية هي النخلة،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 199 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.