Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

من الثُّلث، وذهب اللَّيث إلى أنَّه لا يجوز تصرفها إلَّا في الشيء التافه، وذهب الجمهور إلى أنَّه لا حجر عليها في مالها، وأدلة الجمهور كثيرة من الكتاب والسنة؛ إلَّا أنها عموم وهذا خاص، والجمع بين العام والخاص هو الواجب. قال ابن بطال (١): إن الأحاديث التي أوردها البُخاريّ في صحة تصرَّف المرأة بغير إذن زوجها حملها مالك على الشيء اليسير وجعل حده الثُّلث فما دونه. والله أعلم.

٧٠٣ - وعن قبيصة بن مخارق قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المسألة لا تحل إلَّا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتَّى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتَّى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتَّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة". رواه مسلم (٢).

الحديث قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات، وهو أليق به من هذا، ولا مناسبة لإيراده هنا، فليرجع في شرحه إلى ذلك الباب (٣)، ولعل وجه ذكره أن الرجل الذي تحمل الحمالة قد لزمه دين، ولا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتَّى يسأل النَّاس فيقصي دينه، وهذا الحكم مستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن بذلك المال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 263 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.