Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

قال النووي (١) إسكان التاء المثناة في اللفظين، وهما على البناء للمجهول، تقول تبَعِت (أ) الرجل بحقي أَتْبعه تَباعة بالفتح إذا طلبته. وقال القرطبي (٢): أما "أتبع" فبضم الهمزة وبسكون التاء مبنيًّا للمجهول عند الجميع، وأمَّا "فليتبع" فالأكثر على التخفيف، وقيّده بعضهم بالتشديد، والأول أجود. انتهى. ودعوى الاتفاق على "أتبع" يرده قول الخطابي (٣): إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء، والصّواب التخفيف. ومعنى ذلك إذا أحيل فليحتل، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد (٤) [عن] (ب) وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد. وأخرج البيهقي (٥) مثله من طريق [معلى] (جـ) بن منصور عن ابن (د) أبي الزناد عن أبيه، وأشار إلى تفرد معلى به، ولم ينفرد كما ترى، ورواه ابن ماجه (٦) من حديث ابن عمر بلفظ: "فإذا أحلت على مليء فاتَّبعه". وهذا بتشديد التاء بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 279 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.