Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 383

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات

وأخرجه الشافعي ومالك عن [كثير] (أ) بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جدِّه (١). وأخرجه البيهقي (٢) عن عروة أيضًا مرسلًا. وأخرجه العسكري في "الأمثال" عن ابن عمر.

تقدم الكلام على فقه هذا الحديث.

٧٤٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن الصعب بن جَثَّامة ﵁ أخبره أن النبي ﷺ قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله". رواه البخاري (٣).

الحمى مقصور وممدود، والأكثر القصر، وهو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، والمراد هنا هو منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا، وأصله عند العرب، أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عالٍ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره، [ويرعى هو مع غيره] (ب) فيما سواه، وهذه كانت عادة جاهلية أماتها الإسلام. والحديث فيه دلالة على أن جواز الحمى مختص بالرسول، قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين؛ أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 383 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.