Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

على ذلك النبي ﷺ؛ لتأمن رجوعه فيها، ويكون مجيئه إلى النبي ﷺ في المرة الأخيرة فقط، واختلاف الرواة لجواز أنه حفظ البعض ما لم يحفظ البعض، أو أن النعمان كان يقتصر في قصص القضية على بعض الواقع، فيقص في وقت بعضًا وفي وقت آخر بعضًا آخر.

وعمرة هذه هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، ووقع عند أبي عوانة من طريق [عون بن عبد الله] (أ) أنها بنت عبد الله بن رواحة، والصحيح الأول، وهي ممن بايع النبي ﷺ من النساء.

قوله: فقال: "أكل ولدك نحلت؟ ". زاد في رواية [أبي حيان] (ب): فقال: "ألك ولد سواه؟ ". قال: نعم. وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري: أما يونس ومعمر فقالا: "أكل بنيك؟ ". وأما الليث وابن عيينة فقالا: "أكل ولدك؟ ". ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا وإناثًا، ولفظ البنين يختص بالذكور، إلا أنه إذا كان فيهم إناث فيحمل على تغليب الذكور على الإناث، وقد ذكِر له بنت (١).

وقوله: "نحلت مثله". في رواية أبي حيان عند مسلم فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ ". قال: لا. وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: فقال: "ألك بنون سواه؟ ". قال: نعم. قال: "فكلهم أعطت مثل هذا؟ ". قال: لا. وفي رواية ابن القاسم في "الموطآت" للدارقطني عن مالك قال: لا والله يا رسول الله.

قوله: قال: "فارجعه". ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب: قال: "فاردده". وله وللنسائي من طريق عروة مثله. وفي رواية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 419 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.