Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها". رواه الحاكم وصححه (١).

والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.

الحديث رواه مالك (٢) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي (٣) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا، وهو وهم. قال المصنف ﵀ (٤): صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم (٥): وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها". قال المصنف ﵀: رواه ابن ماجه (٦) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (٧) من هذا الوجه، ورواه الحاكم (٨) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني (٩)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 447 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.