Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 449

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

باب اللقطة

اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين.

وقال عياض (١): لا يجوز غيره. وقال الزمخشري في "الفائق" (٢): بفتح القاف، والعامة تسكنها. كذا قال. وجزم الخليل (٣) بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري (٤): هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع أهل اللغة والحديث عليه هو الفتح.

وقال ابن بري (٥): التحريك للمفعول. وقال بعضهم (٦): اسم للملتقط كالضُّحَكة والهُمَزة، وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف، نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أخريًان أيضًا، لقاطة بضم اللام، ولَقَط بفتح اللام والقاف بغير هاءٍ، [ووجه] (أ) بعض المتأخرين فتح القاف في لقطة في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك.

٧٦٨ - عن أنس ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". متفق عليه (٧).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 449 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.