Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ (١). ويستثنى من ذلك من يُحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت لأبوين، وكذا يخرج الأخ والأخت للأم بقوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٢). وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم (٣).

وقوله: "رجل ذكر". هكذا في جميع الروايات، ووقع في كتب الفقهاء كصاحب "النهاية" وتلميذه الغزالي (٤): "فلأَولى عصَبة ذكر". قال ابن الجوزي (٥) والمنذري (٦): هذه اللفظة ليست محفوظة. وقال ابن الصلاح (٦): فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. كذا قال.

قال المصنف ﵀ (٦): والذي يظهر أن العصبة اسم جنس يقع على الواحد وأكثر، وقد جاء في رواية أبي هريرة في غير هذا الحديث: "فإلى العصبة مَن كان" (٧). فالظاهر الإفراد، ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان. قال الخطابي (٨): فائدته ليعلم أن العصبة إذا كان عمًّا أو ابن عم مثلًا وكان معه أخت له، أن الأخت لا ترث، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال: هذه الفائدة تحصل من لفظ "رجل" وحده. وقال ابن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 479 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.