Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 529

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

الذمة فيما يملكون ولو خمرًا لصحة تصرفهم فيه؛ لقول عمر: ولّوهم بيعها.

ولم ينكر المؤيد وأبو طالب وأبو حنيفة، وتصح منهم لكنائسهم وبيعهم في خططهم إذا أقروا عليه، ومنع من ذلك صاحبا أبي حنيفة، إذ فيه إحياء للكفر وهو معصية. قلنا: أقروا عليه. انتهى. وظاهر هذا (أ) التفصيلُ في وصية الذمي والأمر كذلك في وصية المسلم وهو ما كان محظورًا لا يمتثل ولا تصح الوصية به، وصرح بمثل هذا في موضع آخر، والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية، فلا تصح وصية مجنون وعبد، وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف، قال في "البحر": لا تصح من ابن السبع إجماعًا. أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي: ولا من ابن العشر لرفع القلم فأشبه ابن الخمس. عمر وأحمد ومالك: بل تصح؛ لقوله ﷺ: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم" (١). ولم يفصل. قلت: فصل القياس على الخمس. انتهى. وفي "طرح التثريب شرح التقريب" في حكاية الخلاف ما لفظه: وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف؛ جوزها مالك إذا عقل القربة ولم يخلط، وأحمد بن حنبل إذا جاوز العشر، وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع، وحكى عنه ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، ومنعها أبو حنيفة، وهو أظهر قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه، وهو رواية عن أحمد، وعن الشافعي قول آخر أن وصيته صحيحة، فرتب الخلاف على التمييز وهو الأولى. وأما المحجور عليه فتصح وصيته وهي موقوفة على فك الحجر، والمحجور للسفه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 529 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.