Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 539

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

تكون من المال الكثير دون المال القليل. وكذا الحديث الأول على رواية: له مال. قال ابن عبد البر (١): وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية. ثم قال (٢): اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب (أ) عند من أوجبها؛ فروي عن علي ﵁ أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية (٣). وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية (٤). وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم (٥). وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصية في مالها (٦). وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم (٧). وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٨): ألف فما فوقها (٩). وعن علي: من ترك مالًا يسيرًا فليدعه لورثته فهو أفضل (١٠). وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك خيرًا فلا يوص. أو نحو هذا من القول. قال ابن عبد البر (٢): وفي هذا دلالة على أن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 539 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.