Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 15

  1. كتاب النكاح

ابن غَنْم (١)، ومعاوية بن حَيْدة (٢)، وغيرهم. وأما حديث: "لا رهبانية في الإسلام". فلم يوجد في شيء من الأصول المعتبرة بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني (٣): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة". وعن ابن عباس ﵄ رفعه: "لا صَرُورَة (أ) في الإسلام". أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (٤). وفي الباب حديث النهي عن التبتل، أخرجه البخاري (٥). وحديث: "من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا". أخرجه الدارمي، والبيهقي (٦) من حديث أبي نجيح وجزم بأنه مرسل، وقد أورده [البغوي] (ب) في "معجم "الصحابة". و (جـ) حديث طاوس: قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره (٧). وفي حديث عائشة: "النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني". أخرجه البخاري (٨). وأخرج الحاكم (٩) من

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 15 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.