Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب النكاح

٧٩٩ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم (١). وله شاهد عند الترمذي والنسائي (٢) عن المغيرة. وعند ابن ماجه وابن حبان (٣) من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم (٤) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل تزوج امرأة: "أنظرت إليها؟ ". قال: لا. قال: "اذهب فانظر إليها".

قوله: تزوج امرأة. أي أراد. وتمام حديث جابر قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. حديث جابر أخرجوه من حديث ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن (٥). ورواه أحمد من هذا الوجه، وفيه أن المرأة من بني سلمة. وأعله ابن القطان (٦) بواقد بن عبد الرحمن بأنه غير معروف، والمعروف واقد بن عمرو (٧)، وهو في رواية الحاكم كذلك، وكذا في رواية الشافعي وعبد الرزاق (٨)، وحديث المغيرة أنه ﷺ قال للمغيرة وقد خطب امرأة:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 24 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.