Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب النكاح

وغيره، الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة؛ فإنَّه لا يلزم من نسيان الزهري له، أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه، وقد تكلم عليه الدارقطني (١) في جزء "من حدث ونسي" (أ) والخطيب بعده، وأطال الكلام عليه البيهقي في "السنن" (٢) وفي "الخلافيات" (٣)، وابن الجوزي (٤) في "التحقيق".

الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح، والإذن يكون بعقده لها، أو بعقد الوكيل، وهذا مجمع عليه، كفعل النَّبيِّ ﷺ في أم حبيبة (٥)، وميمونة (٦)، ويصح أن يكون الوكيل مفوضًا يزوجها من شاء كما يصح من الموكل، وفي أحد وجهين للإمام يَحْيَى أنَّه لا يصح، إذ ليس كالأصل في تحري المصلحة. والجواب أنَّه قد رضي ما رضيه الأصل، وفي تفويض وكيل الزوج وجهان؛ يصح؛ لما ذكر، ولا يصح؛ لاختلاف الأغراض، وظاهر الحديث يقضي بصحة ما ذهب إليه أبو ثور كما تقدم، ولكنه مخصوص بحديث أبي هريرة الآتي.

وقوله: "فإن دخل بهما" إلى آخره. فيه دلالة على أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل، وظاهره، ولو كان مع العِلم بالبطلان، وقد

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 64 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.