Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 80

  1. كتاب النكاح

هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١). هو أن يكون خطابًا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابًا للأولياء، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابًا للأولياء أو لأولي الأمر. فإن قيل: هذا عام، والعموم يشتمل ذوي الأمر [و] (أ) الأولياء. قيل: هذا الخطاب إنَّما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مَأمورًا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن، (ب أصلًا كالأجنبي ب). ولو قلنا: إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح. لكان مجملًا لا يصح به عمل؛ لأنَّه ليس فيها ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترًا أو قريبًا من التواتر؛ لأنَّ هذا ممَّا تعم به البلوى، ومعلوم أنَّه كان في المدينة مَن لا ولي لها، ولم ينقل عنه ﷺ أنَّه كان يعقد أنكحتهم، ولا نصب لذلك من يعقده، وأيضًا فإن المقصود من الولاية ليس هو حكم الولاية، وإنَّما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر، والله أعلم.

وأمَّا حديث عائشة (٢)، فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن مَا ليس يتفق على صحته، أنَّه لا يجب العمل به، وأيضًا فإن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 80 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.