Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب النكاح

أبالي ألَّا أسمعه من أحد. مات سنة سبع عشرة ومائة (أ). وقيل: سنة عشرين.

الشِّغار بمعجمتين مكسور الأول، أصله في اللغة الرفع (١)، يقال: شغر الكلب. إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتَّى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد، إذا خلا، لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة. إذا رفعت رجلها عند الجماع. وقال ابن قتيبة (٢): كل واحد منهما يشغر عند الجماع. وكان من نكاح الجاهلية.

وقوله: نهى عن الشغار. المراد به نهى عن نكاح الشغار، بتقدير المضاف، وقد صرح به في رواية ابن وهب عن مالك، ذكره ابن عبد البر (٣).

وقوله: والشغار. إلى آخره. قال ابن عبد البر (٣): ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. وأمَّا أبو داود (٤) فاختصر الرّواية عن القعنبي، وكذا التِّرمذيّ (٥)، أخرجه من طريق معن بن عيسى، واختصر التفسير، ويدل على ذلك أن النَّسائيّ (٦) أخرجه من طريق معن بالتفسير، وكذا الخطيب (٧)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 86 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.