وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامَكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضًا، والله أعلم.
٨١٣ - وعن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح". رواه مسلم (١)، وفي رواية له: "ولا يخطب" (٢). زاد ابن حبان (٣): "ولا يخطب عليه".
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (٤).
٨١٤ - وعن ابن عباس ﵁ قال: تزوج النَّبيُّ ﷺ ميمونة وهو محرم. متَّفقٌ عليه (٥). ولمسلم (٦) عن ميمونة نفسها أن النَّبيَّ ﷺ تزوجها وهو حَلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النَّسائيّ (٧): تزوج النَّبيُّ ﷺ ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.