Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 101

  1. كتاب النكاح

وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامَكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضًا، والله أعلم.

٨١٣ - وعن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح". رواه مسلم (١)، وفي رواية له: "ولا يخطب" (٢). زاد ابن حبان (٣): "ولا يخطب عليه".

تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (٤).

٨١٤ - وعن ابن عباس ﵁ قال: تزوج النَّبيُّ ﷺ ميمونة وهو محرم. متَّفقٌ عليه (٥). ولمسلم (٦) عن ميمونة نفسها أن النَّبيَّ ﷺ تزوجها وهو حَلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النَّسائيّ (٧): تزوج النَّبيُّ ﷺ ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 101 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.