Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 117

  1. كتاب النكاح

قال: وقد قال الشاعر فيه؟ قلت: نعم. قال: فكرهَها، أو نَهَى عنها.

وأخرج الخطابي (١) عن سعيد بن جبير مثل هذا، وقال: قال ابن عباس: سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. وأخرج البيهقي (٢) عن ابن شهابٍ قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. و [ذكره] (أ) [أبو] (ب) عوانة في "صحيحه" (٣) أيضًا. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ: كان يراها حلالًا ويقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٥). قال: وقال ابن عباسٍ: في حرف أبي بن كعب: (إلى أجل مسمى) (٦). قال: وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة مِن الله رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنى أبدًا. وذكر ابن عبد البر (٧) عن الليث بن [سَعد] (جـ) عن بكير بن الأشج عن [عمار] (د) مولى الشريد:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 117 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.