Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب النكاح

المتعة. والصورة الثانية يصح العقد ويلغو الشرط في أقوى احتمالين عند الهدوية. وهو قول المؤيد بالله والحنفية، قالوا: إنه لا دليل على بطلانه. وَلِمَا ذكره في "الشفاء" أنه قيل للنبي ﷺ: إن فلانًا تزوج بفلانة وما نراه تزوجها إلا ليحللها. فقال النبي ﷺ: "أصْدَقَ؟ ". قيل: نعم. فقال: "أشْهَدَ؟ ". قيل: نعم. قال: "ذهب الخداع" (١). وهذا وإن كان ظاهره في مضمر التحليل، ولكنه يفهم من الجواب ما يعم هذه الصورة والصورة الأولى، إلا أنها خرجت بدليل تحريم نكاح المتعة. وأما الصورة الثالثة فذهبت الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلى صحتها؛ لما ذكر. وذهب مالك وأحمد وإسحاق والنخعي وداود والهادي إلى بطلانها؛ لعموم اللعن. قال الإمام المهدي: قلنا: قرره قوله ﷺ: "ذهب الخداع". وفعل عمر ولم ينكر. قال الإمام المؤيد بالله: وحديث اللعن يتناول المؤقت جمعًا بين الأدلة. قال الإمام يحيى: أو يصح العقد ويتناولهما اللعن؛ لمنافاة المروءة. قلت: وفيه نظر. انتهى.

وجه التنظير ما أشرنا إليه أن ذلك الحديث يقتضي النهي، والنهي [يقتضي] (أ) الفساد، وإذا سلمنا التناول لزم الفساد، ويمكن الجواب عنه بأن ذلك إنما يستقيم إذا كان النهي لذات المنهي عنه، أو لوصف [مقارب] (ب)، وأمَّا إذا كان لوصف مفارقٍ فلا يقتضي الفساد، وهو هنا كذلك؛ حيث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 129 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.