Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب النكاح

سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. وعن النبي ﷺ أنه سئل عن ذلك فقال: "أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال" (١).

وقوله: "لا ينكح". يحتمل النهي، فيكون مجزومًا، ويحتمل الخبر و "لا" للنفي، فيكون مرفوعًا، والمعنى واحد إذا كان الخبر في معنى النهي، ويكون أبلغ في تأدية ذلك المعنى، كما أن: رحمك الله. أبلغ من: ليرحمك الله. وإذا كان خبرًا محضًا مستعملًا في معناه، فمعناه أن عادة الزاني الجارية المستمرة أن ينكح مثله، وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه العادة، ويصون نفسه عن هذه النقيصة.

٨٢٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله ﷺ (أعن ذلك أ) فقال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).

الرجل اسمه رفاعة، بكسر الراء المهملة، ابن سموءل، بفتح المهملة وبكسرها وفتح الميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام، متفق على تسميته في جميع الروايات، و [القرظي] (ب)، بضم القاف وفتح الراء المهملة والظاء

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 133 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.