القطان على صحة حديث معمر.
والحديث فيه دلالة على أنه يتخير أربعًا من غير نظر إلى أن نكاح العشر كان مرتبًا أو غير مرتب، ومَن شاء من متقدمة أو متأخرة، وقد تقدم الكلام عليه، والله أعلم.
٨٢٩ - وعن ابن عباس ﵁ قال: رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم (١).
الحديث أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسٍ ﵁. وقال الترمذي (٢): لا بأس بإسناده. ووقع في رواية بعضهم: بعد سنتين (٣)، وفي [أخرى] (أ): بعد ثلاث (٤). وقد جُمع بين الروايات على أن المراد