Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

سنتين وأشهرًا.

والحديث فيه دلالة على أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح باقٍ بينهما، يعني لا ينفسخ، وإن كان المداناة (١) محرمة بعد نزول قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢). وهذا قد روي عن علي ﵁، أخرجه حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب بأن علي بن أبي طالب ﵁ قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها (٣). وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف [بن طريف] (أ) عن الشعبي عن علي: هو أحق بها ما لم تخرج مِن مصرها (٤). وذكر ابن أبي شيبة (٥) عن [معتمر] (ب) بن سليمان عن معمر عن الزهري: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان. وذهب إلى مثل هذا بعض أهل الظاهر، وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة، والخلاف في هذا للجمهور، فقالوا: إذا أسلمت الحربية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 175 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.