Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 197

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

واحدة منهما، وقد تقدَّم الكلام في كل (أ) منهما مستوفًى فارجع إليه.

وقال ابن المنذر (١): اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع؛ فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرةً واحدةً لم يؤجَّل أجل العِنِّين. وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعِلَّة أجِّل لها سنة، وإن كان لغير عِلةٍ فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والمسوح (٢) جاهلة بهما، ويُضْرَب للعِنِّين أجل سنة لاختبار زوالِ ما به. انتهى.

[وقال الفقيه (ب) أبو منصور: وإذا أقر بالعنة فسخ في الحال من غير إمهال. ونظره الإمام يحيى، وروي خلافه عن أكثر العِترة و (جـ) الفقهاء. انتهى] (د).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 197 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.