Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

والنسائي (١)، وروى عنه، وهو في غاية من الزهد والورع، وله تصانيف عديدة، منها كتاب "الرد على الشافعي" -عن الشافعي ﵀ أنه قال: لم يصح عن رسول الله ﷺ في تحريمه ولا في (أ) تحليله شيء، والقياس أنه حلال. روى هذا ابن أبي حاتم بسماعه من محمد المذكور، وكذلك الطحاوي (٢)، وأخرجه عنه في "مناقب الشافعي" (٣) له، وأخرجه الحاكم (٤) في "مناقب الشافعي" عن الأصم عنه، وأخرجه عن الخطيب (٥) عنه، عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم، وروى الحاكم (٥) عنه قال: قال لنا الشافعي كلامًا كلم به محمد بن الحسن، فقلت: في مسألة إتيان المرأة في دبرها؛ قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد [المكابرة] (ب) وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقول الله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٦). وقال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٧). والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: فيكون ذلك محرِّمًا لما سواه؛ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها أو

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 201 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.