Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 204

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

وروي مثل هذا عن مالك، قال القاضي أبو الطيب (١) في تعليقه: نص في كتاب "السر" عن مالك على إباحته، ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب (أ). انتهى. وقد أنكر الأبهري من المالكية كتاب "السر"، وأنكروا رواية [ذلك عن مالك، وكذا قال الرافعي أن أصحابه العراقيين لم يثبتوا الرواية] (ب)، والرواية عن مالك إنما هو في دبر الزوجة فقط، فأما رواية جواز ذلك في دبر الذكر المملوك فغلط فاحش، ورواية نشوان ذلك في رسالة "الحور العين" غير صحيحة، ولعله مأخوذ من تشنيع المعري على علماء الإسلام ذلك في قوله (٢):

وأجاز مالك الفقاح (٣) تطرفًا.

وهم منزهون عن ذلك. قال المصنف ﵀ (٤): وكتاب "السر" وقفت (جـ) عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، وهو يشتمل (د) على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء، ولأجل هذا سمي كتاب "السر"، وفيه هذه المسألة، وقد رواها أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 204 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.