Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 207

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

الدبر. وأما زيد بن أسلم فأخرج الرواية عنه النسائي والطبراني (١) (أ). وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر فأخرج عنه النسائي (٢). وأما سعيد بن يسار فروى عنه النسائي والطحاوي والطبراني (٣) (ب) من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال: قلنا لمالك: إن عندنا [الليث بن سعد] (جـ) يحدث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. والتحميض (د) الإتيان في الدبر، فقال: أفٍّ، أو يفعل هذا مسلم؟ فقال مالك: أشهد (هـ) على ربيعة [لحدثني] (و) عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه، فقال: لا بأس به. وأما حديث أبي سعيد فأخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي (٤) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلًا أصاب امرأة في دبرها

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 207 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.