Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 221

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

وقوله: "فلا يطرق أهله". قال أهل اللغة (١): الطروق بالضم المجيء بالليل من سَفَرٍ أو مِن غيره على غفلة، ويقال لكلِّ آتٍ بالليل: طارق. ولا يقال (أفي النهار أ) إلا مجازا. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدَّفع والضرب، وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارَّة تدقُّها بأرجلها، وسُمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دَقِّ الباب. وقيل: أصل الطروق السكون، ومنه: أطرق رأسه. فلما كان الليل يُسكَن فيه سُمِّي الآتي طارقًا.

وقوله: "ليلًا". ظاهره النهي عن الطرق في الليل، وأما وصول النهار مع عدم شعور الأهل بذلك فلا كراهةَ، والحكم يختلف باختلاف عِلَّة النهي، فإن كان لأجل ما تحتاج [إليه] (ب) المرأة مِنَ التزيُّن والتنظيف، فهذا حاصل في الليل والنهار، وإن كان لما أشار إليه في ترجمة البخاري: مخافة أن يتخوَّنهم ويتطلب (جـ) عثراتهم. فيكون الليل جزءًا مِن العِلة، لأن الأمر الأغلبي فيما (د) يظن من الريِّبةِ (هـ) يكون في الليل ويندر في النهار، ويحتمل أن يكون ذلك معتبرًا في العِلَّة على كِلا التقديرين، فإن الغرض من التنظيف والتزين، إنما هو لتحصيلِ إكمال الغرض من قضاء الشهوة، وذلك في الأغلب يكون في الليل، فالقادم في النهار يتأتَّى لزوجته التنظيف والتزيُّن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 221 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.