Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 237

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

الفجر والاستغناء [عنها] (أ)، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، والله أعلم.

٨٤٣ - وعن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. متفق عليه (١).

الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء كانت فاعلة ذلك لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك، ويفعل لها. ويقال لها: [موصلة] (ب). والحديث يدل على تحريم الوصل، ولعن الواصلة و [المستوصلة] (جـ) مطلقا؛ سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، وسواء كانت من ذوات الريب أم لا. وسواء كان شعرًا لمحرم أو غيره، وسواء كان من شعر آدمي أو غيره. وقد ذهب إلى هذا الجمهور. والهدوية منعت الوصل بشعر غير المحرم [من] (د) بني آدم، وصرح به الفقيه محمد بن يحيى؛ لأنه يتعلق بالنظر إليه التحريم بعد انفصاله. وقال الفقيه يحيى: إنه يجوز الوصل (هـ)، لأنه بعد انفصاله لا يتعلق به التحريم. وقد روي مثل هذا عن عائشة (٢)، وتأولت الحديث [بأن الواصلة] (و) التي تفجر في نفسها، ثم تصل ذلك

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 237 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.