الزوج أو السيد جاز، وإلّا فهو حرام. قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب والسواد، وتطريف (١) الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام. وإن أذن جاز على الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة؛ فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء [سواء] (أ) وصلته بشعر أو صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر، أخرجه مسلم أن النبي ﷺ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا (٢). قال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك. وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك. وهو مروي عن عائشة (٣)، ولا يصح عنها (جـ). قال القاضي ﵀: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا بمعنى مقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. انتهى. والمعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرًا للون الشعر لا خداع فيه، ولا يرد جواز ذلك [بإذن الزوج] (جـ)؛ لأنه مظنة للخداع، فإنه قد يطّلع على ذلك من يصفه لغير الزوج، فتخرج من عقدة ذلك الزوج، ويتزوجها ذلك الموصوف له. فالخداع حاصل.
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 7, halaman 239
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 239 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.