Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 247

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

إثبات كونه وأدًا خفيا، بأن قولهم: الموءودة الصغرى. يقتضي أنه وأد ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًّا. وقوله: "الوأد الخفي". أنه ليس في حكم الظاهر أصلًا فلا يترتب عليه حكمه، فالتكذيب لا يعارضه هذا الحديث، وشبهه بالوأد اشتراكهما في قطع حياة، فالوأد قطع حياة محققة، وهذا إنما قطع ما قد يؤدي إلى الحياة. وقال ابن القيم (١): إنما كذبت اليهود لأن في زعمهم أن العزل لا يُتصور معه الحمل أصلًا، فأكذبهم وأخبر أنه إذا شاء الله خلْقَه لم يمنع منه العزل، وإذا لم يُرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة، ولكنه سماه وأدًا لما تعلق به من قصد منع الحمل.

واختلف العلماء في علة النهي عن العزل؛ فقيل: لتفويت حق المرأة.

وقيل: لمعاندة [القدر] (أ). وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك، وهو مبني على عدم التفرقة بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين (٢): موضع المنع أن ينزع لقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق، ومتى فقد ذلك لم يمنع. وكأنه راعى سببي المنع، فإذا فقدا بقي أصل الإباحة، فله أن ينزع متى شاء. ويتفرع عن حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح؛ فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق (ب) به هذا، ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط يقع بعد تعاطي

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 247 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.