Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 268

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

يحتمل أنه تسمى المهر عند العقد وتأجل به، ولكنه ﷺ أمره بتقديم شيء منه ليكون ذلك آنس للزوجة وأجمل لها عند النساء، كما ذلك معروف.

وقوله: "الحُطَمية". بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة، منسوب إلى الحُطَم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، أي تكسرها. وقيل: العريضة الثقيلة. وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حُطَمة بن محارب. كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. ذكره في "النهاية" (١). وذكر الإمام المهدي في "البحر" (٢)، أن مهر فاطمة ﵂ اثنتا عشرة أوقية، قيمتها أربعمائة وثمانون درهمًا، وقيل: باع عليٌّ راحلته بمائة وأربعين درهمًا، ودرعه بثمانيةٍ وستين درهمًا. والله أعلم.

٨٥١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباءٍ أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته". رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي (٣).

الحديث من رواية عمرو بن شعيب، وقد يضعف (أ) بأنه وجده من صحيفة، وفيه دلالة على أن ما سماه الزوج قبل عقد النكاح فهو للزوجة وإن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 268 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.